٦٤٣ - وَالْعِيدُ كَالْجُمْعَةِ فِي الْوُجُوبِ وَسُنَّةٌ فِي الْجَامِعِ الْمَكْتُوبِ
٦٤٤ - قَالَ: إِذَا مَا اجْتَمَعَ الْعِيدَانِ مَعًا بِيَوْمٍ لَيْسَ يُتْرَكَانِ
٦٤٥ - فَالسُّنَّةُ الْأَوَّلُ أَمَّا الثَّانِي فَرْضٌ .. فَهَاتَانِ رِوَايَتَانِ
٦٤٦ - وَيَنْبَغِي تَقْدِيمُهُ لِلْأَكْلِ فِي الْفِطْرِ وَالسِّوَاكِ ثُمَّ الْغُسْلِ
٦٤٧ - وَالطِّيبِ بَلْ خَيْرِ ثِيَابِ الْقُدْرَةْ يَلْبَسُهَا ثُمَّ يُؤَدِّي الْفِطْرَةْ
٦٤٨ - يَنْحُو الْمُصَلَّى وَهْوَ لَا يُكَبِّرُ جَهْرًا وَقَالَا: فِي الذَّهَابِ يَجْهَرُ
٦٤٩ - وَالنَّفْلُ قَبْلَ الْعِيدِ لَا يَحِلُّ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَقْتُهَا يَحِلُّ
٦٥٠ - مِنْ: مَطْلِعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ يُحْكَمُ بِالزَّوَالِ (^١)
_________________
(١) الزَّوَالُ الْأَوَّلُ دُخُولُ وَقْتِ الظُّهْرِ، وَالزَّوَالُ الثَّانِي فَوَاتُ وَقْتِ الْأَدَاءِ وَانْقِضَاؤُهُ.
[ ٧٤ ]
٦٥١ - ثُمَّ صَلَاةُ الْعِيدِ: رَكْعَتَانِ تُرْفَعُ فِي تَكْبِيرِهَا الْيَدَانِ
٦٥٢ - تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ فَتْحُ الْأَوَّلَةْ ثُمَّ ثَلَاثٌ بَعْدَهَا مُكَمِّلَةْ
٦٥٣ - يَقْرَأُ (أَلْحَمْدُ) بِهَا وَسُورَةْ وَبَعْدَهَا يَرْكَعُ بِالتَّكْبِيرَةْ
٦٥٤ - ثُمَّ تَلَا أَوَّلَ أُخْرَى وَشَرَعْ تَثْلِيثَ تَكْبِيرٍ وَأُخْرَى إِذْ رَكَعْ
٦٥٥ - هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَاقْتَفَيْنَا قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ .. بِهِ اقْتَدَيْنَا
٦٥٦ - أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ يُرَى إِذْ كَبَّرَا مُفْتَتِحًا بِالسَّبْعِ يَأْتِي مُظْهِرَا
٦٥٧ - وَافْتَتَحَ الْأُخْرَى بِخَمْسٍ وَقَرَا وَقِيلَ بِالْأَرْبَعِ فِيهَا قَدَرَا
٦٥٨ - وَخُطْبَتَانِ بَعْدَهَا فِي الْإِثْرِ شَرْحًا لِحُكْمِ صَدَقَاتِ الْفِطْرِ
٦٥٩ - وَفِي صَلَاةِ الْعِيدِ يَسْقُطُ الْقَضَا مِنْ بَعْدِ مَا صَلَّى الْإِمَامُ الْمُرْتَضَى
٦٦٠ - لَكِنْ إِذَا يَشْهَدُ بِالْهِلَالِ بَعْدَ التَّوَارِي عَقِبَ الزَّوَالِ
٦٦١ - قَضَى الْإِمَامُ فِي غَدٍ مَا قَدْ مَضَى فَإِنْ تَفُتْ فِيهِ لِعُذْرٍ لَا قَضَا
٦٦٢ - وَيُسْتَحَبُّ فِي نَهَارِ الْحَرِّ لِلْمَرْءِ: غُسْلٌ وَالْتِمَاسُ عِطْرِ
٦٦٣ - مُؤَخِّرًا بَعْدَ الصَّلَاةِ الْأَكْلَا مُكَبِّرًا فِي لُقَمِ (^١) الْمُصَلَّى
٦٦٤ - ثُمَّ يُصَلِّي كَصَلَاةِ الْفِطْرِ وَخُطْبَتَانِ بَعْدَهَا فِي الْإِثْرِ
٦٦٥ - يُعَلِّمُ الْأَنَامَ فِي الْعَلَانِيَةْ: تَكْبِيرَ تَشْرِيقٍ، وَحُكْمَ الُاضْحِيَةْ
٦٦٦ - وَإِنْ تَفُتْ لِلْعُذْرِ صَلَّاهَا غَدَا أَوْ بَعْدَهُ، وَهْوَ نِهَايَةُ الْمَدَا
٦٦٧ - قَالَ: وَمَا التَّعْرِيفُ حَتَّى يُصْنَعُ تَشَبُّهًا بِالْوَاقِفِينَ يُشْرَعُ
_________________
(١) أَيْ طُرُقِ.
[ ٧٥ ]