٥٤٧ - إِنْ عَجَزَ الْمَرِيضُ صَلَّى قَاعِدَا بِلَا قِيَامٍ رَاكِعًا وَسَاجِدَا
٥٤٨ - أَوْ مُومِيًا إِنْ لَمْ يُطِقْ مَا قُلْنَا سُجُودُهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَدْنَى
٥٤٩ - كَذَاكَ لَا يَرْفَعُ حِينَ يَسْجُدُ شَيْئًا إِلَى الْوَجْهِ فَلَيْسَ يُحْمَدُ
٥٥٠ - ثُمَّ مَتَى يَعْجَزْ عَنِ الْقُعُودِ يُومِي مَعَ اسْتَلْقِائِهِ الْحَمِيدِ
٥٥١ - عَلَى الْقَفَا وَالْوَجْهُ نَحْوَ الْقِبْلَةْ وَنَحْوَهَا أَيْضًا يَمُدُّ رِجْلَهْ
٥٥٢ - يَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةْ حَتَّى يُحَاذِي قِبْلَةَ الْعِبَادَةْ
٥٥٣ - ثُمَّ لَوِ اسْتَلْقَى عَلَى الْجَنْبِ كَفَى وَالْأَفْضَلُ: اسْتِلْقَاؤُهُ عَلَى الْقَفَا
٥٥٤ - ثُمَّ إِذَا أَعْيَا عَنِ الْإِيمَاءِ أَخَّرَهَا بِنِيَّةِ الْقَضَاءِ
٥٥٥ - لَا يُومِ بِالْعَيْنِ وَلَا بِالْحَاجِبِ وَلَا بِقَلْبٍ فَهْوَ غَيْرُ وَاجِبِ
٥٥٦ - وَإِنْ يَكُنْ عَلَى الْقِيَامِ يَقْدِرُ وَعَنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ يَقْصُرُ
٥٥٧ - فَالْأَفْضَلُ: الصَّلَاةُ بِالْقُعُودِ يُومِئُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٥٥٨ - وَشَارِعُ الصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ يَقْعُدُ إِذْ يَمْرَضُ لِلْإِتْمَامِ
٥٥٩ - يَسْجُدُ فِي قُعُودِهِ أَوْ مُومِيَا إِنْ لَمْ يُطِقْ ذَلِكَ أَوْ مُسْتَلْقِيَا
٥٦٠ - وَالْقَاعِدُ السَّاجِدُ إِنْ زَالَ السَّقَمْ أَتَمَّهَا مَعَ الْقِيَامِ وَاسْتَتَمْ
وَاسْتُؤْنِفَتْ عِنْدَ الْأَخِيرِ يَا حَكَمْ
٥٦١ - وَاسْتَأْنَفَ الْمُومِئُ بَعْدَ مَا قَدَرْ عَلَى السُّجُودِ وَبَنَى عِنْدَ زُفَرْ
٥٦٢ - ذُو النَّفْلِ لَا يَأْثَمُ بِاتِّكَائِهِ بِالْعُودِ وَالْحَائِطِ فِي إِعْيَائِهِ
٥٦٣ - أَمَّا الْقُعُودُ فَهْوَ عِنْدَ الصَّدْرِ يَجُوزُ لِلْعُذْرِ وَغَيْرِ الْعُذْرِ
[ ٦٩ ]
٥٦٤ - ثُمَّ مُصَلِّي الْفُلْكِ إِنْ كَانَ قَعَدْ لِغَيْرِ عُذْرٍ عِنْدَهُ فَمَا فَسَدْ
٥٦٥ - وَلَمْ يُجِيزَاهُ لِغَيْرِ عُذْرِ وَالْأَفْضَلُ: الْقِيَامُ عِنْدَ الصَّدْرِ
٥٦٦ - وَفَائِتُ الْإِغْمَاءِ يَقْضِي إِنْ فَرِطْ خَمْسٌ فَمَا دُونَ وَإِنْ زَادَ سَقَطْ