٢٩١ - الْقَوْلُ فِي: الشَّرَائِطِ اللَّوَاتِي بِهَا جَوَازُ الْفِعْلِ لِلصَّلَاةِ
٢٩٢ - عَلَى الْمُصَلِّي بَعْدَ أَخْذِ أُهْبَتِهْ مِنْ طُهْرِهِ اللَّازِمِ سَتْرُ عَوْرَتِهْ
٢٩٣ - مِنْ أَسْفَلِ السُّرَّةِ حَتَّى رُكْبَتِهْ وَعِنْدَنَا رُكْبَتُهُ مِنْ عَوْرَتِهْ
٢٩٤ - وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ: كُلُّ الْبَدَنِ إِلَّا الْمُحَيَّا وَالْأَكُفَّ فَافْطُنِ
٢٩٥ - وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ جِسْمُهَا الْأَعَمْ سِوَى الْمُحَيَّا وَالْأَكُفِّ وَالْقَدَمْ
٢٩٦ - وَعَوْرَةٌ جَمِيعُ جِسْمِ الْحُرَّةْ وَكَفُّهَا وَالْوَجْهُ غَيْرُ عَوْرَةْ
٢٩٧ - وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ غَيْرُ وَجْهِهَا وَكَفِّهَا وَالْقَدَمَيْنِ فَافْقَهَا
٢٩٨ - وَكَشْفُ رُبْعِ السَّاقِ يَمْنَعُ الْأَدَا وَعِنْدَ يَعْقُوبَ إِذَا النِّصْفُ بَدَا
أَوْ فَوْقَهُ فَهْوَ يَصِيرُ مُفْسِدَا
٢٩٩ - وَلَمْ يُجِزْ صَلَاتُهَا الْحَبْرَانِ إِذَا بَدَا مِنْ سَاقِهَا ثُمْنَانِ
٣٠٠ - وَالْقَدْرُ فَوْقَ النِّصْفِ عِنْدَ الثَّانِي وَعَنْهُ فِي النِّصْفِ رِوَايَتَانِ
٣٠١ - وَالشَّعْرُ وَالْبَطْنُ كَذَا وَالظَّهْرُ وَفَخْذُهَا وَالْمَخْرَجَانِ .. فَادْرُوا
٣٠٢ - وَعَوْرَةُ الْإِمَاءِ كَالذُّكُورِ وَزِدْنَ بِـ: الْبُطُونِ وَالظُّهُورِ
٣٠٣ - مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ لِطُهْرِ النَّجَسِ صَلَّى بِهِ وَلَمْ يُعِدْ فَاقْتَبِسِ
٣٠٤ - وَعَادِمُ الثَّوْبِ يُصَلِّي عَارِيَا إِلَى رُكُوعٍ وَسُجُودٍ مُومِيَا
٣٠٥ - وَإِنْ يُصَلِّ قَائِمًا كَفَاهُ وَالْأَفْضَلُ الْقُعُودُ فَاعْرِفَاهُ
[ ٥٣ ]
٣٠٦ - لَا يَفْصِلُ النِّيَّةَ عَنْ تَحْرِيمَتِهْ بِعَمَلٍ لَمْ يَكُ مِنْ فَرِيضَتِهْ
٣٠٧ - وَالْمُقْتَدِي خَلْفَ امْرِئٍ صَلَّى مَعَهْ يَنْوِي صَلَاةَ الْوَقْتِ وَالْمُتَابَعَةْ
٣٠٨ - وَتُشْرَطُ الْقِبْلَةُ أَمَّا الْخَائِفُ قِبْلَتُهُ: الْوَجْهُ الَّذِي يُصَادِفُ
٣٠٩ - وَلْيَجْتَهِدْ عِنْدَ اشْتِبَاهِ قِبْلَتِهْ إِذْ لَيْسَ مَنْ يَسْأَلُهُ بِحَضْرَتِهْ
٣١٠ - وَبَعْدُ لَوْ بَانَ الْخَطَا لَا يَثْنِي أَمَّا الْمُصَلِّي فَلْيَدُرْ وَيَبْنِ
٣١١ - إِنْ مُتَحَرُّونَ جِهَاتٍ جَهِلُوا حَالَ الْإِمَامِ جَازَ مَا قَدْ فَعَلُوا