٧٢٨ - يَؤُمُّهُمْ سُلْطَانُهُمْ إِذَا حَضَرْ أَوْ فَإِمَامُ الْحَيِّ مَحْبُوبُ الْأَثَرْ
[ ٧٩ ]
٧٢٩ - أَوِ الْوَلِيُّ بَلْ لَهُ ثَنَاهَا إِذَا سِوَى السُّلْطَانِ قَدْ قَضَاهَا
٧٣٠ - أَمَّا إِذَا صَلَّى الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ الصَّلَاةُ مِنْ بَعْدُ فَحُزْ
٧٣١ - ثُمَّ عَلَى الْقَبْرِ يُصَلَّى إِنْ دُفِنْ بِلَا صَلَاةٍ قَبْلَ فَسْخٍ فَاسْتَبِنْ
٧٣٢ - وَصُورَةُ الصَّلَاةِ: أَنْ يُكَبِّرَا وَبَعْدَهُ يَحْمَدُ بَارِئَ الْوَرَى
٧٣٣ - وَيَنْثَنِي مُكَبِّرًا بِلَا خَفَا مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى
٧٣٤ - مُكَبِّرًا يَدْعُو إِلَهَ الْكَرَمِ لَهُ وَلِلْمَيْتِ وَكُلِّ مُسْلِمِ
٧٣٥ - وَبَعْدَهُ رَابِعَةً يُكَبِّرُ وَلِلسَّلَامِ بَعْدَهَا يَبْتَدِرُ
٧٣٦ - لَا يَتْبَعُ الْإِمَامَ مَهْمَا كَبَّرَا خَمْسًا بَلِ الْمُخْتَارُ أَنْ يَنْتَظِرَا
٧٣٧ - وَيَرْقُبُ الْمَسْبُوقُ بِالتَّكْبِيرِ تَكْبِيرَةً أُخْرَى لَدَى الْحُضُورِ
٧٣٨ - لَكِنْ لَدَى يَعْقُوبَ لَا يَنْتَظِرُ لَكِنَّهُ يَشْرَعُ حِينَ يَحْضُرُ
٧٣٩ - وَلْيَقُمِ الْإِمَامُ إِذْ يُصَلِّي حِذَاءِ صَدْرِ امْرَأَةٍ وَفَحْلِ
٧٤٠ - وَلْيَقُمِ الْإِمَامُ لِلذُّكُورِ وَلِلْإِنَاثِ بِحِذَا الصُّدُورِ
٧٤١ - وَجَازَ فِي الْقِيَاسِ لِلرُّكْبَانِ صَلَاتُهَا وَلَيْسَ بِاسْتِحْسَانِ
٧٤٢ - لَا بَأْسَ بِالْإِذْنِ أَوِ الْأَذَانِ فِيهَا أَيِ: الْإِعْلَامِ لِلْإِخْوَانِ
٧٤٣ - لَكِنَّ فِي أَدَائِهَا شَنَاعَةْ إِنْ صُلِّيَتْ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةْ
٧٤٤ - مَنِ اسْتَهَلَّ بَعْدَ وَضْعٍ صُلِّي عَلَيْهِ إِذْ سُمِّيَ بَعْدَ الْغَسْلِ
٧٤٥ - لَكِنَّ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ يُوضَعُ فِي خِرْقَةٍ وَلَا صَلَاةَ تُشْرَعُ
٧٤٦ - أَيْضًا وَلَا عَلَى صَبِيٍّ يُسْبَى مَعْ وَاحِدٍ مَنْ أَبَوَيْهِ غَلْبَا
٧٤٧ - إِلَّا إِذَا أَقَرَّ وَهْوَ يَعْقِلُ بِالدِّينِ أَوْ أَحَدْهُمَا يُهَلِّلُ
[ ٨٠ ]
٧٤٨ - لَكِنْ يُصَلَّى حِينَ يُسْبَى مُفْرَدَا عَلَيْهِ؛ إِذْ مِنَّا بِدَارِنَا غَدَا
٧٤٩ - وَجَازَ تَغْسِيلُ الْوَلِيِّ ذِي السُّنَنْ لِلْكَافِرِ الْمَيْتِ وَدَفْنٌ وَكَفَنْ