٣٦٩ - وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ فِي الْفَجْرِ اكْتُبِ وَالْأُولَيَيْنِ فِي الْعِشَا وَالْمَغْرِبِ
٣٧٠ - لَكِنَّهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ يُخْفِي تَوَارُثًا لَيْسَ بِهِ مِنْ خُلْفِ
٣٧١ - وَالْفَرْدُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ جَهَرْ وَأَسْمَعَ النَّفْسَ وَإِنْ شَاءَ أَسَرْ
٣٧٢ - وَلْيُخْفِ مَنْ يَؤُمُّ فِي الظُّهْرَيْنِ وَلَوْ يَحُجُّ عَرَفَاتِ الزَّيْنِ
[ ٥٧ ]
٣٧٣ - يُتْلُو الْإِمَامُ ظُهْرَهُ وَالْعَصْرَا سِرًّا وَلَوْ بِعَرَفَاتِ الْغَرَّا
٣٧٤ - وَالْجَهْرُ فِي الْعِيدَيْنِ مِمَّا يُشْرَعُ مِنَ الْإِمَامِ وَكَذَاكَ الْجُمَعُ
٣٧٥ - وَلَوْ قَضَى الْعِشَاءَ بِالنَّهَارِ وَأَمَّ .. يَتْلُو فِيهِ بِالْجِهَار
وَإِنْ يَكُنْ فَرْدًا فَبِالْإِسْرَارِ
٣٧٦ - وَتَارِكُ (الْحَمْدِ) بِأُولَيِ الْعِشَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَا يُعِيدُ إِنْ يَشَا
٣٧٧ - وَتَارِكُ السُّورَةِ يَأْتِي بِالْقَضَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ جَاهِرًا كَمَا مَضَى
٣٧٨ - وَآيَةٌ قُصْرَى لَدَى الْمُقَدَّمِ تَكْفِي لِتَصْحِيحِ الصَّلَاةِ فَاعْلَمِ
٣٧٩ - وَصَاحِبَاهُ بِالثَّلَاثِ قَدَّرَا أَوْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ بِلَا مِرَا
٣٨٠ - وَيَقْرَأُ: الْحَمْدَ وَأَيَّ السُّوَرِ شَاءَ لَدَى اسْتِعْجَالِهِ فِي السَّفَرِ
٣٨١ - وَيَقْرَأُ الْحَاضِرُ أَرْبَعِينَا فِي الْفَجْرِ بَعْدَ الْحَمْدِ أَوْ سِتِّينَا
٣٨٢ - وَفِي الْعِشَا وَالظُّهْرِ ثُمَّ الْعَصْرِ كَذَا وَفِي الْمَغْرِبِ أَدْنَى فَادْرِ
٣٨٣ - وَيَنْبَغِي تَطْوِيلُ أُولَى الْفَجْرِ وَعَمَّ فِي الْخَمْسِ الْأَخِيرُ فَادْرِ
٣٨٤ - مَا فِي جَوَازِ الصَّلَوَاتِ تَخْصِيصْ بِسُورَةٍ لَكِنْ يُذَمُّ التَّنْصِيصْ
٣٨٥ - كَـ: سُورَةِ السَّجْدَةِ وَالْإِنْسَانِ فِي فَجْرِ كُلِّ جُمَعِ الزَّمَان
إِلَّا إِذَا بَدَّلَ فِي أَحْيَانِ
٣٨٦ - قَالَ: وَلَا يَقْرَأُ مَأْمُومٌ وَرَا إِمَامِهِ فَنَهْيُهُ تَقَرَّرَا
[ ٥٨ ]