١٤٨ - بَابٌ بِهِ قُرَّةُ كُلِّ عَيْنِ نُظِّمَ فِي: مَسَائِلِ الْخُفَّيْنِ
[ ٤٣ ]
١٤٩ - مَسْحُ الْخِفَافِ جَائِزٌ بِالْخَبَرِ مِنْ حَدَثِ الْوُضُوءِ فِي الْمُشْتَهَرِ
١٥٠ - إِنْ أَحَدَثَ اللَّابِسُ وَالطَّهَارَةْ كَامِلَةٌ .. تَأَمَّلِ الْإِشَارَةْ
١٥١ - فَالْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ رُخْصَةُ: الْحَضَرْ وَيَمْسَحُ الثَّلَاثَ: أَرْبَابُ السَّفَرْ
١٥٢ - لَكِنْ عُقَيْبَ الْحَدَثِ ابْتِدَاؤُهَا وَمِثْلُ تِلْكَ السَّاعَةِ انْتِهَاؤُهَا
١٥٣ - يَمْسَحُ بِـ: الظَّاهِرِ مِنْ خُفَّيْهِ مِنْ: أَوَّلِ الرِّجْلِ إِلَى سَاقَيْهِ
١٥٤ - وَالْفَرْضُ فِي الْمَسْحِ لِذِي التَّعَدُّدِ: قَدْرُ ثَلَاثٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ
١٥٥ - وَإِنْ يَكُنْ فِي الْخُفِّ خَرْقٌ وَاسِعُ فَذَاكَ لِلْمَسْحِ عَلَيْهِ مَانِعُ
١٥٦ - مِقْدَارُهُ فِي الرِّجْلِ مِنْ أَصْغَرِهَا: أَصَابِعُ الثَّلَاثِ فِي أَظْهَرِهَا (^١)
١٥٧ - وَلَيْسَ مَسْحُ الْخُفِّ يَكْفِي الْجُنُبَا وَكُلَّ مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَجَبَا
١٥٨ - وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ: نَوَاقِضُ الْوُضُو وَنَزْعُ خُفٍّ وَاحِدٍ يَعْتَرِضُ
١٥٩ - وَإِنْ مَضَتْ مُدَّتُهُ يَنْتَقِضُ وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ فَحَسْبُ يُفْرَضُ
١٦٠ - لَوْ مَسَحَ الْمُقِيمُ دُونَ مُدَّتِهْ أَتَّمَهَا ثَلَاثَةً فِي سَفْرَتِهْ
١٦١ - وَمَا لِمَنْ أَقَامَ مِنْ أَهْلِ السَّفَرْ الِاتْمَامُ أَيْ فِي وقت أَرْبَابِ الْحَضَرْ
١٦٢ - وَإِنْ تَكُنْ مِنْ بَعْدِهَا إِقَامَتُهْ يَنْزِعْ وَيَغْسِلْ كَالْمُقِيمِ حَالَتُهْ
١٦٣ - لَوْ مَسَحَ الْمُوقَ الَّذِي كَانَ لَبِسْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحْدِثَ جَازَ فَاقْتَبِسْ
١٦٤ - لَا يَمْسَحُ الْجَوْرَبَ غَيْرُ الْمُنْعَلِ وَجَوَّزَاهُ فِي: الثَّخِينِ فَاعْقِلِ
_________________
(١) أَيْ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَاتِ.
[ ٤٤ ]
١٦٥ - وَابْنُ زِيَادٍ قَدْ رَوَى رُجُوعَهْ إِلَى الَّذِي قَالَا فَصُنْ مَسْمُوعَهْ (^١)
١٦٦ - لَا مَسْحَ فِي قَلَانِسٍ وَبُرْقُعِ وَلَا عَلَى الْقُفَّازٍ وَالشَّاشِ فَعِ
١٦٧ - مَنْ رَبَطَ الْكَسْرَ عَلَى غَيْرِ وُضُو جَازَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ فَاحْفَظُوا
١٦٨ - لَا يُبْطِلُ الْمَسْحَ سُقُوطٌ يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ وَلِبُرْءٍ يُبْطِلُ