أجمع العلماء ﵏ على جوازِ استعمال الأواني الطَّاهرة غيرِ المغصوبة في الجملة (^١)، وأجمعوا على جواز الانتفاع بأشعار بهيمة الأنعام وأوبارها وأصوافها إذا أُخذت وهي حية (^٢)، وأجمعوا على جواز الانتفاع بجلد الحيوان المأكول المذكَّى ذكاة شرعيّة قبل دبغه (^٣)، وأجمعوا على تحريمِ استعمال جلد الآدَميِّ؛ لكرامته (^٤).