أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه في الوضوء (^٦)، وعلى وجوب استيعاب
_________________
(١) البناية شرح الهداية (١/ ١٣٨). وانظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص: ٦).
(٢) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ١٨٠).
(٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٥٣).
(٤) منتهى الإرادات (١/ ٤٦).
(٥) ذكر ابن رشد في أول كلامه على باب الوضوء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١/ ١٥): أنَّ الأصل في الباب آية المائدة، وصفة وضوء النبي ﷺ ثم قال: «ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة تجري مجرى الأمهات، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها».
(٦) انظر: الأم للشافعي (١/ ٣٩)، المغني لابن قدامة (١/ ٨٥)، المجموع شرح المهذب (١/ ٣٧١).
[ ١٢٤ ]
الغسل فيه (^١)، وعلى وجوب غسل اليدين إلى المرفقين (^٢)، وعلى عدم وجوب غسل العضد (^٣)، وعلى وجوب مسح الرأس (^٤)، وأجمعوا على أنَّ الواجب في غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس مرة واحدة (^٥)، وأجمعوا على استحباب التثليث إلا في الرأس (^٦)، وأجمعوا على كراهة الزيادة فوق الثلاث (^٧)، وأجمعوا على عدم وجوب تقديم الميامن على المياسر في الوضوء (^٨)، وأجمعوا على أنَّ التفريق اليسير في أعضاء الوضوء لا يضر (^٩).