أجمع العلماء ﵏ على أنَّ الصلاة لا تصح إلا بنيَّة (^١)، وعلى أنّ القيام في صلاة الفرض ركن (^٢)، وعلى أنَّ الركوع ركن (^٣)، وعلى أنَّ السجدتين ركن (^٤)، وعلى أنَّ وضع الرأس في السجود ركن (^٥)، وعلى أن متابعة الأركان وترتيبها ركن (^٦)، وأجمعوا على أنَّ الأركان تسقط مع العجز (^٧)، وأجمعوا على أن من أتى بأفعالٍ
_________________
(١) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٢٨)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٣٤١).
(٢) انظر: مراتب الإجماع (ص: ٢٦)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٢٧). حتى قال النووي -بعد حكايته للإجماع- في المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٥٨): «قال أصحابنا: لو قال مسلم أنا أستحلُّ القعود في الفريضة بلا عذر أو قال القيام في الفريضة ليس بفرض كفر إلا أن يكون قريب عهد بإسلام».
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٤٢)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٣٢).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٣٦٩، ٣٧٧)، المجموع شرح المهذب (٣/ ٤٤٠).
(٥) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٣٣).
(٦) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٣٨)، المبدع في شرح المقنع (١/ ٤٤٩).
(٧) انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٣٤٧).
[ ١٨٠ ]
تصحُّ معها الصلاة، بعضها فرض وبعضها سنَّة، وهو يجهل الفرض من السنة، أو يعتقد الجميع فرضًا صحَّت صلاته (^١).