أجمع العلماء ﵏ على مشروعيَّة الإمامة والجماعة في الجملة (^٤)، وعلى صحة صلاة المتنفل خلف المفترض (^٥) وعلى أنه لا تصح صلاة المأموم إذا علم بطلان صلاة إمامه؛ كالصلاة خلف الكافر، ومن يعلم حدثه (^٦).
_________________
(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٢٨٦). وانظر أيضًا: شرح حدود ابن عرفة (ص: ٦٠).
(٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٩).
(٣) منهم: د. عبد المحسن المنيف -حفظه الله- في كتابه (أحكام الإمامة والائتمام)، وأصل الكتاب رسالة ماجستير تقدم بها الباحث لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومنهم: الشيخ سعيد بن وهف القحطاني ﵀ الذي ألف كتاب الإمامة، وبيَّن فيه كثيرًا من الأحكام المتعلقة بالإمامة في الصلاة، وقد أبان عن منهجه في الكتاب في مقدمته. انظر: أحكام الإمام والائتمام (ص: ٣)، الإمامة في الصلاة (ص: ٣).
(٤) انظر: مراتب الإجماع (ص ٢٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٤٤).
(٥) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ١٦٦)، الشرح الكبير على المقنع (٤/ ٤١٣).
(٦) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٤٤)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٥٦).
[ ٢١٤ ]