الأبواب الفقهية
التي لا يظهر فيها لمذهب سعة أو ضيق
إذا نَظَر المتفقِّه إلى الأبواب الفقهيَّة يجد أنَّ الأبواب تحتوي على ثلاثة أنواع من المسائل (^١):
النوع الأول: المسائل التي وقع فيها الإجماع بين العلماء ﵏، وهذه المسائل بمنزلة الرأس من الجسد، فالإجماع يجب المصير إليه ولا يُنسخ (^٢)؛ «لأنَّه لا طريق إلى النَّسخ بعد انقطاع الوحي، ولا نصَّ يعارضه، ولا لنا إجماع يعارضه، بخلاف النص الذي يعارضه نص آخر؛ لاجتماع نصين في زمن واحد؛ لأن النصين يصدران عن عصر يجتمع فيه النصان، وهو عصر النبوة، ولأنَّ الأمة معصومة في اتفاقها عن أن تجمع على حكم ثبت فيه نص عن الله سبحانه أو عن رسوله بخلاف اتفاقهم» (^٣).
وإن كان يجب على الفقيه أن يتنبَّه إلى أنَّ جملة من حكايات الإجماع فيها نظر من جهة ثبوتها، والمطالع إلى (نقد مراتب الإجماع) لتقيِّ الدِّين ابن تيمية ﵀ يرى أمثلة
_________________
(١) قسَّم البرهان ابن القيم ﵀ اختيارات شيخ الإسلام أربعة أقسام: (ما نسب أن اختيار الشيخ خالف الإجماع، وما هو خارج عن المذاهب الأربعة، وما خالف فيه الحنابلة ووافق فيه أحد المذاهب الأربعة، وما خالف فيه المشهور من المذهب). ويلحظ الناظر أنَّ البرهان ابن القيم جعل المسائل التي حكي فيها الإجماع في القسم الأول، ثم المسائل التي خالف فيها المذاهب الأربعة في القسم الثاني. وما ذاك إلا لأهمية هذين القسمين. انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيم (ص: ١٢١).
(٢) انظر: الفوائد السنية في شرح الألفية (٤/ ١٨١٧)، التحبير شرح التحرير (٦/ ٣٠٦٣).
(٣) الواضح في أصول الفقه (٢/ ٢٨) بتصرف يسير.
[ ٦٣ ]
وافرة لإجماعات لم تثبت (^١)، ومن نظر في (موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي) يتحقق هذا الأمر بلا ريب (^٢).
النوع الثاني: المسائل التي ثبت فيها الخلاف، ولكن اتفقت المذاهب الأربعة على قول فيها، وهذه المسائل دون مسائل الإجماع بلا ريب، ولكن القول الذي صار إليه الجمهور قول قوي؛ ولذا يلحظ الناظر أن الأئمة يذكرون هذا الاتفاق في
_________________
(١) انظر على جهة التمثيل: نقد مراتب الإجماع (ص: ٢٨٨). وقال ابن تيمية ﵀: «لم يكن قصدنا تتبع ما ذكره [يعني ابن حزم] من الإجماعات التي عرف انتقاضها، فإن هذا يزيد على ما ذكرناه. مع أنَّ أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه، لا نعلم فيه نزاعًا، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرزه في ذلك على غيره، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره في الإجماع. وسبب ذلك: دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به، ودعوى أن الإجماع الإحاطي هو الحجة لا غيره، فهاتان قضيتان لا بد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع، فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفيَّة بمعنى أنه يعلم عدم المنازع، فقد قفا ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد. وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع، فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل» نقد مراتب الإجماع (ص: ٣٠٢).
(٢) المطبوع من الموسوعة عبارة عن اثنتي عشرة رسالة علميَّة، وقد ذكر بعض الباحثين -وهم ثمانية- في ختام أبحاثهم عدد النتائج التي ثبت فيها حكاية الإجماع وما لم يثبت، فتتبعت هذه النتائج فكان مجموع ما حكي في هذه الرسائل الثماني (٢٥٣٥) إجماعًا، ثَبَتَ منها -حسب ما ترجَّح للباحثين- (١٧٧٢) إجماعًا. والحاصل أن نسبة الإجماعات التي تصحُّ من أصل الإجماعات المحكية هي (٦٩.٩%) فقط. وأنبه إلى أن هذه النتيجة يستأنس بها وليست قاطعة لأمور ثلاثة: أولها: أنَّ في الموسوعة نقصًا، وذلك أن بعض أبواب الفقه لم تطبع كالصلاة. والأمر الثاني: أن أربعة من الباحثين لم أقف على ذكر لعدد في نتائجهم، والأمر الثالث: أن هذه النسبة مبنيَّة على ما ترجَّح للباحثين، ومعلوم أن ثبوت الإجماع من عدمه محل اجتهاد في بعض المواضع. انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (٢/ ٨٤٨، ٣/ ٩١١، ٥/ ٦١١، ٦/ ٤٥٤، ٨/ ٨٧٨، ٩/ ٨٠٩، ١٠/ ٨٩٣، ١١/ ٥٥١، ١٢/ ٦٨٩).
[ ٦٤ ]
معرض بيان قوة القول (^١).
وفي ذلك يقول الذهبي ﵀: «لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها، بأن الحق في خلافها» (^٢)، بل ألَّف ابن رجب ﵀ رسالة في (الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة) (^٣).
_________________
(١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢١٢)، مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٣١٨). وفي هذا المعنى يقول ابن عثيمين ﵀ في شرح العقيدة السفارينية (١/ ٧٤٧): «أمَّا هؤلاء الأئمة الأربعة ﵏ فإنه لا يلزمنا أن نأخذ بقولهم، ولنا أن نخرج عن أقوالهم. ولكن لا شك أنهم إذا أطبقوا على شيء فإنه أقرب إلى الصواب، والخروج عنه يحتاج إلى تأن وهذه قاعدة ينبغي أن تعرف، وهي أنك إذا رأيت الجمهور على قول فلا تخرج عنه إلا بعد التأني والتريث والنظر في الأدلة والتدبر فيها؛ لأن قول الجمهور لا يستهان به، وقول الجمهور أقرب للحق من قول الواحد، فلا تفرح أن تجد قولا غريبا تخرج به أمام الناس، ليصدق قول الناس عليك: خالف تعرف، بل كن مع الجماعة، لكن إذا بان أن الحق في خلاف الجمهور، فالواجب عليك إتباع الحق».
(٢) سير أعلام النبلاء (٧/ ١١٧). وقال الذهبي ﵀ في قول الداركي من علماء الشافعيَّة: (الأخذ بالحديث أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة): «قلت: هذا جيد، لكن بشرط أن يكون قد قال بذلك الحديث إمام من نظراء الإمامين مثل مالك، أو سفيان، أو الأوزاعي، وبأن يكون الحديث ثابتا سالما من علة، وبأن لا يكون حجة أبي حنيفة والشافعي حديثا صحيحا معارضا للآخر. أما من أخذ بحديث صحيح وقد تنكبه سائر أئمة الاجتهاد، فلا». سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٠٥). وهذا ملحظ مهم جدا. وقريب من هذا المعنى قول ابن تيمية ﵀ في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٩١): «كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام».
(٣) انظر: مجموع رسائل الحافظ ابن رجب (٢/ ٦١٧). وقال د. خالد الرويتع «تعدُّ مسألة: (حكم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة) كبرى مسائل التمذهب التي دار فيها جدل بين العلماء قديمًا وحديثًا» التمذهب - دراسة نظرية نقدية (٢/ ٧٦٣). وبالجملة فقد اختلف العلماء في المسألة على أقوال أربعة: (الجواز، والوجوب، والاستحباب، والتحريم). وحرر د. الرويتع المسألة في تحرير نفيس. انظر: التمذهب - دراسة نظرية نقدية (٢/ ٧٦٣ - ٨٦٠).
[ ٦٥ ]
وهنا تنبيهٌ مهم: وهو أنَّه قد يحصل داخل المذهب الواحد الخلاف العريض في كثير من المسائل، والمطالع للكتب المذهبية المعتنية بالخلاف النازل كحاشية ابن عابدين ﵀، ومواهب الجليل للحطَّاب ﵀، والمجموع للنووي ﵀ والإنصاف للمرداوي ﵀ يجد هذا الأمر واضحا جليًّا، وفي هذا نشأت قضيَّة (التَّصحيح المذهبي) (^١)، وهي: معرفة المشهور أو الصحيح من الأقوال داخل المذهب؛ ولذا فحكاية اتفاق المذاهب الأربعة لا يعني بالضرورة عدم وجود الخلاف فيها، وإنما يعني: أنَّ هذا القول هو المعتمد عند المذاهب الأربعة.
النوع الثالث: المسائل الخلافيَّة بين المذاهب الأربعة، وهذه المسائل هي عمادُ النظر في الاتساع والضيق بين المذاهب؛ إذ من خلالها يمكن معرفة المذهب الموسِّع أو المضيِّق في الباب.
وأهمُّ هذه المسائل: المسائل التي يقع فيها الانفراد من مذهب واحد، وأُلِّف في ذلك كتب المفردات (^٢)؛ وذلك أنَّ اتجاه المذهب من سعة أو ضيق يبرز في المسائل التي يقع الانفراد فيها.
_________________
(١) بحث قضيَّة التصحيح المذهبي د. عبد الرحمن بن محمد الأهدل في رسالته (التصحيح الفقهي المذهبي -تصحيح المذهب الحنبلي نموذجًا-)، وبيَّن أنَّ التعريف الأقرب للتَّصحيح المذهبي: (تعيين الفقيه المجتهد في مذهب إمامه القول الصحيح في المذهب، وإزالة الخطأ في نسبة القول المعتمد للمذهب، وفي العبارات التي ينبني عليها حكم فقهي). انظر: التصحيح الفقهي المذهبي (١/ ٤٤).
(٢) أوسع الناس تأليفًا في المفردات هم الحنابلة، ووجه ذلك - والله أعلم- أنَّ إلكيا الهراسي الشافعي ﵀ ألَّف كتابًا ينتقد فيه مفردات الإمام أحمد، وفي الكتاب: وهمٌ كثيرٌ من جهة نسبة القول إلى الإمام أحمد، وكذا فإن إلكيا الهراسي لم يُدخل مذهب مالك في الخلاف، ولأجل هذا تتابع الحنابلة في الرد عليه وفي التأليف في المفردات، وممن ألَّف في ذلك: ابن عقيل، وابن الزاغوني، وعبد الوهاب الشيرازي، وابن هبيرة، وأبو يعلى الصغير، وغلام ابن المني، وابن قاضي الجبل، وابن عبد الهادي ﵏. وأوعب من ألَّف في المفردات هو المقدسي في النظم المفيد، وقد شرحه البهوتي في المنح الشافيات. انظر: مقدمة المفردات لابن الزاغوني (ص: ٤٠)، مقدمة كتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ١٨، ١٩).
[ ٦٦ ]
إذا تبيَّنَت هذه الأنواع فإن الأبواب ليست على درجة واحدة، فمن الأبواب ما يكون الإجماع والاتفاق غالبًا عليها كباب الفرائض (^١)، ومن الأبواب ما يكون الخلاف فيها كثيرًا جدًّا بالنسبة إلى الإجماع والاتفاق؛ ككثيرٍ من أبواب المعاملات الماليَّة.
بعد هذه التقدمة يمكن القول: إن عامة الأبواب الفقهيَّة لا يظهر فيها توسُّع أو ضيق من أحد المذاهب، بل المذاهب تتجاذب المسائل الخلافيَّة في الباب. وهذا جواب لسؤال قد يرد: أين عامَّة الأبواب الفقهيَّة من الاتساع والضيق؟
وأنا أمثِّل بباب يتَّضح به هذا المقال، وهو (باب نواقض الوضوء):
فأصولُ المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المذاهب الأربعة في باب نواقض الوضوء يمكن حصرها في عشر مسائل، هي: (الخارج من السبيلين، وخروج النجاسات من البدن، وصفة النوم الناقض، والارتداد عن الإسلام، والقهقهة في الصلاة، ومس الفرج، ومس المرأة، وأكل لحم الجزور، وغسل الميت، والشك في الحدث) (^٢)، ثم إنَّ كلَّ مذهب وقع منه ضيق وتشديد انفرد به عن الجمهور:
_________________
(١) توصَّل الباحث د. عزيز العنزي -حفظه الله- إلى «أن أغلب أبواب الفقه التي يكثر فيها صحة الإجماع (أبواب الفرائض)، والسبب يرجع إلى أنَّ أغلبها نصوص ظاهرة، وقطعيَّة» وقد ذكر أن الإجماعات المحكية في الفرائض (١٤٩) صحَّ الإجماع في (١٢٧) إجماعا. انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (٨/ ٨٧٨).
(٢) حصرتُ هذه المسائل من المغني لابن قدامة (١/ ١٢٥ - ١٤٥).
[ ٦٧ ]
• فأمَّا الحنفيَّة فقالوا: القهقهة في الصلاة ناقضة للوضوء (^١)، وقال الجمهور: لا تنقض (^٢).
• وأمَّا المالكيَّة فقالوا: يجب الوضوء بالشك في الحدث بعد تيقن الطهارة (^٣)، وقال الجمهور: الشك لا يوجب الطهارة (^٤).
• وأمَّا الشافعيَّة فقالوا: ينتقض الوضوء بالتقاء بشرتي الرجل والمرأة مطلقًا (^٥)، وقال المالكيَّة والحنابلة: ينتقض الوضوء بشرط وجود الشهوة (^٦)، وقال الحنفيَّة: لا ينتقض الوضوء بمس المرأة إلا في المباشرة الفاحشة (^٧).
_________________
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/ ٨٢)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ١١).
(٢) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (١/ ٢٤)، التاج والإكليل لمختصر خليل (١/ ٤٣٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١٩٥)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ١٤٠)، شرح عمدة الفقه لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ٣٢٣)، كشاف القناع (١/ ١٣١).
(٣) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ١٨١)، شرح الخرشي على مختصر خليل (١/ ١٥٧). واستثنى المالكيَّة: المُستَنْكِح -وهو المبتلى بالوسواس- فإنه لا يلتفت إلى الشك. انظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١٢٣).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٨٦)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٣٣)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (١/ ١٩٧)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١/ ٧٧)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ٦٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٥).
(٥) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١/ ١٣٧)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١١٦).
(٦) انظر: المدونة (١/ ١٢١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ١١٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٩٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٧٣).
(٧) والمراد بالمباشرة الفاحشة عند الحنفيَّة: مماسة ذكر الرجل لفرج المرأة من غير حائل مع الانتشار. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (١/ ١١)، فتح القدير (١/ ٥٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ١٤٦). فائدة: قال الإمام أحمد ﵀: «المدنيون والكوفيُّون ما زالوا يرون أن القبلة من اللمس تنقض الوضوء، حتى كان بأخرة وصار فيهم أبو حنيفة، فقالوا: لا تنقض الوضوء». المغني لابن قدامة (١/ ١٤٢).
[ ٦٨ ]
• وأمَّا الحنابلة فقالوا: أكلُ لحم الجزور ناقض للوضوء (^١)، وقال الجمهور: لا ينقض (^٢).
ومن هنا فإنَّه لا يصح إطلاق السَّعة أو الضيق على مذهب بعينه في هذا الباب؛ لعدم تحقق ذلك، وعامَّة الأبواب الفقهيَّة إنَّما هي من هذا الجنس.
* * *
_________________
(١) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: ١٩)، كشاف القناع (١/ ١٣٠). ونص الحنابلة على أن هذا القول من المفردات. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٢/ ٥٤)، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (١/ ١٧١).
(٢) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٢٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٨٩)، شرح التلقين (١/ ١٩٩)، القوانين الفقهية (ص: ٢٢)، الحاوي الكبير (١/ ٢٠٥)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٥٥).
[ ٦٩ ]