اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب غسل الرجلين في الوضوء (^١٠)، وعلى
_________________
(١) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٨٣)، تفسير القرطبي (٥/ ٢٣٩).
(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٩٠)، المجموع شرح المهذب (١/ ٣٨٣)، الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٧٨).
(٣) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٨٥)، المجموع شرح المهذب (١/ ٣٨٦).
(٤) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٩٢)، المجموع شرح المهذب (١/ ٣٩٥)، الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٧٨).
(٥) انظر: الاستذكار (١/ ١٢٤، ١٣٣)، المجموع شرح المهذب (١/ ٤٣٧).
(٦) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٨٧)، المجموع شرح المهذب (١/ ٤٣١).
(٧) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٠/ ١١٧)، الاستذكار (١/ ١٢٢)، الفروع وتصحيح الفروع (١/ ١٨٤).
(٨) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص: ٣٥)، الاستذكار (١/ ١٢٨)، وقال النووي ﵀ في المجموع شرح المهذب (١/ ٣٨٣): «وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب»، ثم قال: «لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع».
(٩) انظر: الانتصار في المسائل الكبار (١/ ٢٦١)، المجموع شرح المهذب (١/ ٤٥٢)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ١٩٢).
(١٠) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٥)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (١/ ١٩١)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٧١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٩). وقال النووي في المجموع شرح المهذب (١/ ٤١٧): «أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره». وروي عن ابن جرير الطبري جواز مسح الرجلين. انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٩٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٨٦).
[ ١٢٥ ]
وجوب غسل المرفقين مع اليدين (^١)، وعلى وجوب غسل الكعبين مع الرجلين (^٢).