اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّه إذا اتصلت الصفوف ولم تكن بينها طريق، وسمع المأموم الإمام أو رآه وجمعهما مسجد صح الائتمام (^١)، وعلى اشتراط نية الاقتداء في حق المأموم (^٢)، وعلى صحة إمامة الصبي لصبي مثله (^٣)، وعلى فساد صلاة الرجل خلف المرأة في الفرض (^٤)، وعلى فساد صلاة القارئ خلف الأمي (^٥).