ويشترط لجواز المسح أن يلبس الخف ونحوه من كل ساتر على وضوء، لما روي عن المغيرة عن أبيه قال: "كنت مع النبي ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" فمسح عليهما"١.
_________________
(١) ١ رواه البخاري ١/٥٩ كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.
[ ٤٣ ]
ويجوز للمتوضئ أن يلبس خفا وجوربا بعد إنتهائه من الوضوء، فإذا أحدث صح له المسح عليه كلما أراد الوضوء، بدلا من غسل رجليه، فيمسح ظاهر الخفين، لحديث على ﵁ قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه"١.
_________________
(١) ١ رواه أبو داود ١/١١٤ ح١٦٢، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ١/١٦٠: إسناده صحيح.
[ ٤٤ ]