أدرك الإمام [ق٢٠٥/ب] في أول ركعة ولو أحرم معه في الحال أمكنه القراءة فأخر تكبيرة الإحرام حتى ركع الإمام أو قارب الركوع كان مقصرا في إدراك تكبيرة الإحرام وفي إدراك فضيلة القراءة مع الإمام ولا يكون مقصرا بالنسبة إلى إدراك الركعة بخلاف تأخير القراءة بعد التحريم قاله الإمام في النهاية (٥)، وعبر بقوله: وليس كتأخير عقد الصلاة فإن الالتزام إنما يحصل بالعقد قاله ابن العماد في القول التمام.