يجوز المسح على الخفين من غير خلاف; لحديث جرير متفق عليه ٣.
قال في الاختيارات: وهل المسح أفضل، أم غسل الرجلين أفضل، أم هما سواء؟ قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه.
فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان غسلهما، وبالعكس. ويجوز المسح على الجوارب، والجراميق ; لحديث المغيرة: "مسح على الجوربين والنعلين" ٤ رواه الترمذي ٥.
قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي ﷺ.
ويشترط في الجورب أن يكون صفيقا يستر القدم، وأن يثبت في القدمين بنفسه من غير شد.
_________________
(١) ١ نيل الأوطار ج١/ ١٩٠. ٢ الهدي النبوي لابن القيم: ١/ ١٠١. ٣ نيل الأوطار ج١/ ١٩٥. ٤ الترمذي: الطهارة (٩٩)، والنسائي: الطهارة (١٢٥)، وأبو داود: الطهارة (١٥٩)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٥٩)، وأحمد (٤/٢٥٢) . ٥ نيل الأوطار ج١/ ١٩٩.
[ ٢٢ ]
والجورب ما يلبسه في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد.
ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين.
قال الشيخ تقي الدين: ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين، حكاه ابن تميم وغيره، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا، والمشي فيه ممكنا، وهو قديم قولي الشافعي. انتهى ١.
ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى، لحديث صفوان، رواه ابن ماجه ٢ وفيه إلا من جنابة لكن غائط وبول ونوم، إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلا أن يحلها; لحديث صاحب الشحية ٣.
فصل
ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لحديث علي رواه مسلم ٤.
قال الشيخ تقي الدين: ولا تتوقف مدة المسح في حال المسافر الذي شق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين، وعليه قصة عقبة بن عامر، وهو نص مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت انتهى ٥.
وابتداء مدة المسح بعد اللبس إلى مثله لقوله: يمسح المسافر ثلاثة أيام الحديث. يعني يستبيح المسح، وإنما يستبيحه من حين الحدث، وعنه:
_________________
(١) ١ الاختيارات: ١٣. ٢ نيل الأوطار ج١/ ٢٠١. ٣ مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج١/ ٢٠٨. ٤ شرح النووي على صحيح مسلم ج;٣- ١٧٥. ٥ الاختيارات:١٥.
[ ٢٣ ]
من المسح بعده; لأن النبي ﷺ أمرنا بالمسح ثلاثة أيام، فاقتضى أن يكون الثلاثة كلها يمسح فيها. ومتى مسح ثم انقضت المدة وخلع قبلها بطلت طهارته، وعنه يجزئ مسح رأسه، وغسل قدميه.
قال في الاختيارات: ولو غسل الرجلين في الخفين بعد أن لبسهما محدثا جاز المسح، وهو مذهب أبي حنيفة، وقول مخرج في مذهب أحمد ١.
ومن مسح مسافرا، ثم أقام أتم مسح مقيم، وعنه مسح مسافر، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز. وقال: رجع أحمد ﵀ عن القول الأول إلى هذا.
ويجوز المسح على العمامة إذا كانت محنكة، وذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفي عنه للحرج.
فصل
ويشترط في المسح على جميع ذلك: أن يلبسه على طهارة كاملة، لحديث المغيرة: وفيه: فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. ومسح عليهما" ٢ متفق عليه ٣.
ويلبس بعد كمال الطهارة. وعنه لا يشترط كمالها، اختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق. ويجوز المسح على الجبيرة، لحديث صاحب الشيخة، رواه أبو داود ٤.
_________________
(١) ١ الاختيارات: ١٥. ٢ البخاري: الوضوء (٢٠٦)، ومسلم: الطهارة (٢٧٤)، والترمذي: الطهارة (٩٨)، والنسائي: الطهارة (٧٩)، وأبو داود: الطهارة (١٥١)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٥٤٥)، وأحمد (٤/٢٤٥،٤/٢٥٢،٤/٢٥٣)، والدارمي: الطهارة (٧١٣) . ٣ شرح النووي على صحيج مسلم ج٣- ١٧٠. ٤ مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود جم١/ ٢٠٨.
[ ٢٤ ]
وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان. قال في الاختيارات: وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على من يقول به، أو لا تنتقض كحلق الرأس؟ والذي ينبغي ألا تنتقض بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين، وعدم توقيتها، وأن الجبيرة بمنزلة باقي السترة; لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحامل في الطهارتين. قال في الشرح: ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا في الجبيرة; لحديث صفوان ١، فأما الجبيرة فيجوز، لحديث صاحب الشجة.
ويشترط: أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، ويمسح عليها إلى أن يحلها، والمرأة كالرجل في جميع ذلك، لأنه ثبت؛ وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل، والمرأة كسائر الرخص.
ويمسح أكثر ظاهر مقدم الخف، ويسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه. يمسح بيده اليمنى رجله اليمنى، ورجله اليسرى بيده اليسرى، وكيف مسح أجزأه.. ويكره غسله وتكرار مسحه
[ ٢٥ ]