النوع الأول: المواقيت الزمانية: فالميقات الزماني بالنسبة للحاج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة، قال الله تعالى: ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَال فِي الحَجِّ﴾ (٢)، وقال ابن عمر ﵄: «أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة» (٣)، وقال ابن عباس ﵄: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» (٤).
وأما ميقات العمرة الزماني فهو العام كله، يحرم بها المعتمر متى شاء لا تختص بوقت، ولا يختص إحرامها بوقت، فيعتمر متى شاء: في شعبان، أو رمضان، أو شوال، أو غير ذلك من الشهور (٥).