فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١)، فقيَّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمّدًا، والتعمّد وصف مناسب للعقوبة والضمان فوجب اعتباره وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمدًا فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر: فعلم الجاهل وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه، فإنه يجب التخلي عن المحظور فورًا، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية (٢).