- مَنْ سَبَقَ إلَى إحْيَاءِ أَرْضٍ لَمْ يَسْبِقْ إلَيها غَيرُه فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وتَكُونُ مُلْكًا لَهُ.
- ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُقْطِعَ مَنْ فِي إقطاعِه مَصْلَحَةٌ شَيْئًا مِن الأرْضِ المَيتةِ أوْ المعَادِنِ أوْ المِياهِ.
_________________
(١) - قوله: (ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها)، قال في الاختيارات: (وتصُحُّ إجارةُ الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب، وقول الجمهور). انتهى. وقال أيضًا: (والمزارعة أحلُّ من الإجارة لاشتراكهما في المغنم).
[ ٧٠ ]