يُشرَعُ للصائمِ في كلِّ وقتٍ، في المساجدِ.
- وهُو في رمضانَ آكدُ.
- سيَّما في العشرِ الأواخِرِ منهُ.
- ويُستحَبُّ:
١ - الاجتهادُ في العملِ فيها.
٢ - وقيامُ ليالي القَدْرِ.
- ولا يخرُجُ المعتكِفُ إلا لحاجَةٍ.
_________________
(١) - قوله: (ويوم السبت)، استُدِلَّ على كراهةِ إفراد السبت بما رواه الخمسة أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجِد أحدُكم إلا عودَ عنبٍ أو لِحاءَ شجرةٍ فليمضَغْه». قال الحافظ: (رجاله ثقات)، وقد أنكرَه مالك، وقال أبو داود: " هو منسوخ ". وعن أمِّ سلمة ﵂ أنَّ رسول الله - ﷺ - كان يصوم من الأيَّام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: «إنَّهما يوما عيدٍ للمشركين فأنا أريد إن أخالفَهم». أخرجه النسائي وصحَّحه ابن خزيمة، قال في الاختيارات: (ولا يُكرهُ إفراد يوم السبت بالصوم).
[ ٤٤ ]