- لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة.
- وكذلك الطُّهر.
- فذاتُ العادةِ المتقرِّرةِ تعملُ عليها.
- وغيرُها ترجع إلى القرائن، فدمُ الحيضِ يتميَّزُ عَن غيِره، فتكُونُ:
[ ٢٠ ]
١ - حائضًا: إذا رأتْ دمَ الحيضِ.
٢ - ومستحاضةً: إذا رأتْ غيرَه، وهي كالطاهرة، وتغسِلُ أثرَ الدمِ وتتوضأُ لكلِّ صلاةٍ.
- والحائض:
١ - لا تُصَلِّي.
٢ - ولا تصُومُ.
٣ - ولا تُوطَأُ حتى تغتسِلَ بعدَ الطُّهر.
٤ - وتَقضِي الصيامَ.
فصل