- وإذا خالعَ الرجلُ امرأتَه كانَ أمرُها إلَيها، لا ترجِعُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ.
- ويجوزُ بالقليلِ والكثيِر، ما لمْ يجاوِزْ ما صارَ إليهَا مِنْهُ، فَلا.
- ولا بُدَّ مِن:
التراضي بين الزوجين على الخلع
وإلزام الحاكم مع الشقاق بينهما.
- وهوَ فَسْخٌ.
- وعِدَّتُهُ حَيْضَةٌ.