يَجِبُ عَلى مَن بَاعَ ذَا عَيبٍ أنْ يُبَيِّنَهُ، وإلا ثَبَتَ لِلمُشْتَرِي الخِيَارُ.
- والخَراجُ بِالضَّمان
- ولِلمُشتَرِي الردُّ بالغَرَر.
- ومِنهُ المُصَرَّاةُ، فَيَرُدُّهَا وصاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ ما يَتَراضَيَان عَلَيه.
- ويَثبُتُ الخِيارُ:
١ - لِمَنْ خُدِعَ.
٢ - أوْ باعَ قَبلَ وُصولِ السُّوقِ.
- ولِكُلٍّ مِن المُتَبَايِعَينِ بَيعًا مَنهِيًّا عَنهُ: الرَّدُّ.
- ومَن اشترَى شَيْئًا لمْ يَرَهُ، فَلَهُ رَدُّهُ إذَا رَآه.
- ولَهُ رَدُّ ما اشترَاهُ بِخِيارِ (مُدَّةٍ مَعلُومةٍ قَبلَ انقضائها).
- وإذَا اختلف البَيِّعَانِ، فالقَوْلُ ما يقُوله البائِعُ.