يَحرُمُ بيعُ:
١ - الذهَبُ بالذهَبِ.
٢ - والفِضَّةُ بالفضَّةِ.
٣ - والبُرُّ بِالبُرِّ.
٤ - والشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ.
٥ - والتَّمرُ بِالتَّمْرِ.
٦ - والملحُ بالملحِ.
- إلا مِثلًا بِمِثلٍ، يدًا بِيَدٍ.
- وفِي إلحاقِ غيرِها بِها خِلافٌ.
- فإنْ اختلفت الأجناسُ جَازَ التفاضُلُ إذا كانَ يدًا بيدٍ.
- ولا يَجُوزُ:
١ - بيعُ الجِنسِ بِجِنسِهِ مَع عَدَمِ العِلْمِ بالتَّسَاوِي، وإنْ صَحِبَهُ غَيرُه.
٢ - ولا بيعُ الرُّطَبِ بِما كانَ يابِسًا. إلا لأهلِ العَرَايا.
٣ - ولا بَيعُ اللَّحمِ بِالحيوانِ.
- ويَجُوزُ بيعُ الحيوانِ باثنين أوْ أكثَرَ مِن جِنسِه.
- ولا يَجُوزُ بَيعُ العِينَةِ.
[ ٦٥ ]