إذَا رمَى الرجُلُ امرَأَتَهُ بالزِّنَا ولَمْ تُقِرَّ بِذلكَ، ولاَ رَجَعَ عَنْ رَمْيِهِ لاَعَنَهَا:
_________________
(١) - قوله: (وإذا كان الظهار موقَّتًا فلا يرفعُه إلا انقضاءُ الوقت) لحديث سلمة بن صخر: (أنَّه ظاهَرَ من امرأتِه حتى ينسلخَ رمضان) الحديث، وقال مالك: " يسقط التأقيت ويكون ظِهارًا مُطلقًا "، لأنَّ هذا لفظٌ يوجِبُ تحريمَ الزوجة، فإذا وقَّتَهُ لم يتوقَّتْ كالطلاق.
[ ٥٨ ]
١ - فيشهَدُ الرجلَ أربعَ شهاداتٍ بالِله إنَّهُ لَمِنَ الصادقِينَ، والخامِسَةُ: " أنَّ لعنةَ اللهِ عَليهِ إنْ كانَ مِن الكاذِبِينَ ".
٢ - ثم تشهَدُ المرأةُ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّهُ لَمِنَ الكاذِبِين، والخامِسَةُ: " أنَّ غَضَبَ اللهِ علَيها إنْ كانَ مِن الصَادِقِينَ.
- وإذا كانت حاملًا، أوْ كانَتْ قَدْ وَضَعَتْ أدْخَلَ نَفْيَ الولَدِ في أَيْمَانِه.
١ - ويفرِّقُ الحاكِمُ بَينَهُما.
٢ - وتَحْرُمُ عَلَيْه أَبَدًا.
٣ - ويُلْحَقُ الولَدُ بأُمِّهِ فَقَطْ.
٤ - ومَنْ رَمَاها بِه فَهُوَ قَاذفٌ.