تَجِبُ عَلى الزَّوجِ:
١ - للزَّوجَةِ.
٢ - والمطلقة رجعيًا.
- لا بائِنًا، ولا فِي عِدَّةِ الوفاةِ، فَلا نَفَقَةَ ولاَ سُكْنَى، إلا أن تكُونا حامِلَتَين.
- وتَجِبُ علَى الوالِدِ الموسِرِ لولدِهِ المُعْسِرِ، (والعكس).
- وعَلَى السَّيِّدِ لِمَن يَمْلِكُه.
- ولا تَجِبُ علَى القريبِ لقَريبِه، إلا مَنْ بابِ صِلَةِ الرَّحِمِ (المشْرُوعَةِ).
- ومَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ: وَجَبَتْ كِسْوَتُهُ وسُكْنَاهُ.