يشرع لمن استطاع الباءة.
- ويجب على من خشي الوقوع في المعصية.
- والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه.
- وينبغي أن تكون المرأة:
١ - ودودًا.
٢ - ولودًا.
٣ - بكرًا.
٤ - ذات جمال.
٥ - وحسب.
٦ - ودين.
٧ - ومال.
- وتُخْطَبُ الكبيرةُ إلى نفسِها.
- والمُعْتَبَرُ حصُولُ الرِّضَا منها لِمَنْ كانَ كُفْؤًا.
- والصغيرةُ إلى وليِّها.
- ورِضا البِكرُ صِماتُها.
[ ٥٠ ]
- وتَحرُمُ الخِطبَةُ:
١ - في العِدَّةِ.
٢ - وعلى الخِطبةِ.
- ويجوزُ النظرُ إلى المخطُوبةِ.
- ولا نِكاحَ إلا بِوِلِيٍّ وشَاهِدَيْن.
- إلا أن يكُونَ:
١ - عاضِلًا.
٢ - أو غيَر مُسلِمٍ.
- ويجوز لكلِّ واحدٍ من الزوجَين أنْ يُوكِّلَ لِعَقدِ النِّكاحِ ولوْ واحدًا.