هِي: إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر.
- ونصاب الذهب عشرون دينارًا.
- ونصاب الفضة مائتا درهم.
- ولا شيء فيما دون ذلك.
- ولا زكاة في غيرهما من الجواهر، وأموال التجارة، والمستغَلاَّت (١).
_________________
(١) - قوله: (ولا زكاةَ في غيرِهما من الجواهرِ وأموالِ التجارةِ والمستغَلاَّت)، هذا قول أهل الظاهرِ، وهو شاذٌّ خِلافَ الإجماع، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ﴾، وأموال التجارة من الكسب، وقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾، والتجارةُ من أعظمِ الأموال، قال ابنُ المنذِرِ: (الإجماعُ قائمٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارة).
[ ٣٨ ]