وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده (١)؛ بإحرام، وتشهد، وتحليل.
- ويشرع:
١ - لترك مسنون.
٢ - وللزِّيادةِ - ولو ركعةً - سَهوًا.
٣ - وللشك في العدد.
- وإذا سَجَدَ الإمامُ تابعَهُ المُؤْتَمُّ.
_________________
(١) - قولُه: (أو بعده)، قال في الاختيارات: (وهل يتشَهَّدُ ويُسَلِّمُ إذا سجَدَ بعد السلامِ؟ فيه ثلاثةُ أقوال، ثالثُها: يُسَلِّم ولا يتشَهَّدُ، وهو قولُ ابنِ سيرين ووجهٌ في مذهبِ أحمدَ، والأحاديثُ الصحيحةُ تدلُّ على ذلك). انتهى.
[ ٢٧ ]