تجِبُ على كل مكلَّف؛ إلا:
١ - المرأة.
٢ - والعبد.
٣ - والمسافر.
٤ - والمريض.
- وهي كسائر الصلوات؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.
- ووقتُها وقتُ الظهر.
وعلى من حضرها:
١ - أن لا يتخطى رقاب الناس.
٢ - وأن ينصت حال الخطبتين.
- ونُدِبَ له:
١ - التبكيرُ.
٢ - والتطيُّبُ.
٣ - والتجمُّل.
٤ - والدُّنُوُّ من الإمام.
- ومن أدرك ركعةً منها؛ فقد أدرَكَها.
- وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ.