- يُستَحَبُّ صِيامُ:
١ - ستٍّ مِن شَوالٍ.
٢ - وتِسعٍ (مِنْ) ذِي الحِجِّةِ.
٣ - ومُحَرَّمٍ.
٤ - وشَعبانَ.
٥ - والاثنينِ والخميسِ.
٦ - وأيامِ البِيضِ.
٧ - وأفضلُ التطوُّعِ صومُ يَومٍ وإفطارُ يومٍ.
- ويكره:
_________________
(١) - قوله: (ومَن ماتَ وعلَيه صومٌ صامَ عَنه وليه)، قال في الاختيارات: (وإذا شرعَ إنسانٌ بالصوم عمَّن لا يطيقُهُ لكِبَرٍ أو نحوِه أو عن ميِّتٍ وهما معسِران توجَّهَ جوازُه، لأنَّه أقربُ إلى المماثَلة). انتهى، وقال البخاري (باب من مات وعليه صومٌ)، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا جاز. انتهى.
[ ٤٣ ]
١ - صوُم الدهر.
٢ - وإفراد يوم الجمعة.
٣ - ويوم السبت (١).
٤ - ويحرم صوم العيدين.
٥ - وأيام التشريق.
٦ - واستقبال رمضان بيوم أو يومين.