- على المتُخَلِّي:
١ - الاستتار حتَّى يدنُو مِن الأرضِ.
٢ - والبُعْدُ، أو دخول الكنيف.
٣ - وتَرك الكلام.
٤ - والملابسة لما له حُرمة.
٥ - وتجَنُّب الأمكنة التي مَنَعَ عن التخلي فيها شرعٌ أو عُرفٌ.
٦ - وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة.
٧ - وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، أو ما يقوم مقامها.
- ويُندَب:
_________________
(١) - قولُه: (حَتَّى لا يبقَى عَينٌ)، أي أَثَرُ النجاسةِ، بَلْ يُبالِغُ في إزالتِها وتغييرِها، فإنْ بَقِيَ مِن العينِ بقيَّةٌ لم يضُرَّه ذلِكَ، لِحَديثِ خَوْلةَ: قالت: (يا رسولَ اللهِ، فإنْ لمْ يذهَبْ الدمُ) قال: «يكفِيكِ الماءُ، ولا يَضُرُّكِ أثرُه».
[ ١٧ ]
١ - الاستعاذةُ عند الشروع.
٢ - والاستغفار.
٣ - والحمد بعد الفراغ.