هي ثمانيةٌ، كما في الآية.
- وتحرُمُ على بني هاشم (٢).
- وموالِيهم.
_________________
(١) - قوله: (ولا شيء فيما عَدا ذلك كالخُضرواتِ وغيرِها)، قال في الإختيارات: (ورجَّح أبو العباسِ أنَّ المعتَبَرَ لوجوبِ زكاة الخارج من الأرض: الادِّخارُ - لا غَيرَ -، لوجُودِ المعْنَى المناسبِ لإيجابِ الزكاةِ فيه، بِخِلافِ الكَيْلِ فإنَّه تقديرٌ مَحْضُ، فالوزنُ في مَعناهُ). انتهى.
(٢) - قوله: (وتحرُمُ على بَنِي هاشِم)، قال في الاختيارات: (ويجوزُ لبني هاشِمٍ الأخذُ من زكاةِ الهاشميين، وهُو محكيٌّ عن طائفةٍ من أهلِ البيت). انتهى. وقِيلَ: " إن مُنِعُوا الخُمُسَ جازَ لهم الأخذُ من زكاةِ غيرِهم - إذا كانوا فقراء - ".
[ ٣٩ ]
- وعلى الأغنياءِ.
- والأقوياءِ المكتسبين.