- يبطل:
١ - بالأكل.
٢ - والشرب.
٣ - والجماع.
٤ - والقيء عَمدًا.
- ويَحْرُمُ الوصالُ.
- وعلى من أفطرَ عَمْدًا كفارةُ ككفارةِ الظِّهار (٢).
_________________
(١) - قوله: (يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله)، قالَ في الاختيارات: (تَختلِفُ المطالِعُ باتفاقِ أهلِ المعرفةِ بِهذا، فإنْ اتَّفَقَ لزمَ الصومُ، وإلا فَلا، وهو الأصَحُّ للشافعيَّةِ، وقولٌ في مذهبِ أحمدَ)، وقال أيضًا: (ومن خَطرَ بقلبِه أنَّه صائمٌ غدًا فقَد نوَى الصيامَ).
(٢) - قوله: (وعلى من أفطر عمدًا كفارةٌ ككفارةِ الظِّهار)، هذا قولُ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ - في أحَدِ قَولَيه -.
[ ٤٢ ]
- ويُندَبُ:
١ - تعجيلُ الفطورِ.
٢ - وتأخيرُ السّحورِ.