- ويَقَعُ:
١ - بالكِنَايةِ مَع النِّيَّةِ.
٢ - وبالتخْيِيرِ إذا إختارَتْ الفُرقَةَ.
- وإذا جَعَلَه الزوجُ إلى غيرِهِ وقَعَ مِنْه.
_________________
(١) قوله: (جائزٌ من مكلف مختار)، قال في المقنع: (يصحُّ من الزوج العاقل البالغ المختار، ويصحُّ من الصبي العاقل، وعنه لا يصح حتَّى يبلغ). قال في الاختيارات: (يصح الطلاق من الزوج، وعن الإمام أحمد رواية، ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما، والذي يجب أن يسوَّى؟ في هذا الباب بين العقد والفسخ، ولِكُلِّ مَنْ ملَكَ العقدَ عليه، مَلكَ الفسخ عليه). انتهى.
[ ٥٦ ]
- ولا يَقَعُ بالتحْرِيمِ (١).
- والرَّجُلُ أحَقُّ بامرأتِه في عِدَّةِ طَلاقِهِ - يُراجِعُها مَتَى شَاء - إذا كانَ الطلاقُ رجْعِيًّا.
- ولا تَحِلُّ لَهُ بَعدَ الثالثَةِ حَتَّى تَنكِحَ زوجًا غَيرَهُ.