ويَجِبُ استبرَاءُ الأَمَةِ المَسْبِيَّةِ، والمُشْتَرَاةِ، ونَحْوِهِما:
١ - بِحَيْضَةٍ - إنْ كانَتْ حَائِضًا -.
٢ - والحامِلُ بِوَضْعِ الحَمْلِ.
٣ - ومُنقطِعَةُ الحَيضِ حتَّى يتَبَيَّنَ عدمُ حَمْلِها.
- ولا تُستَبْرَأُ بِكْرٌ ولا صَغِيرةٌ (مُطلَقًا).
- ولا يَلْزَمُ البائِعَ، ونَحْوَه.
[ ٦٠ ]