- المهر واجب
- وتكره المغالاة فيه
- ويصح ولو خاتمًا من حديد أو تعليم قرآن
- ومن تزوج امرأةً ولم يسمِّ لها صداقًا: فلها مهر نسائها إذا دخل بها
- ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول
- وعليها:
١ - إحسان العشرة.
٢ - والطاعة.
- ومَن كان لَهُ زوجَانِ فصاعدًا عَدَلَ بَينَهُنَّ في:
- القَسْمِ.
- وما تدعُو الحاجةُ إليه.
[ ٥٤ ]
- وإذا سافر أقرع بينهن
- وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها
- ويُقِيمُ عندَ الجديدةِ البِكْرِ: سَبْعًا.
- والثيِّبُ: ثلاثًا.
- ولا يجوز العَزلُ (١)
- ولا يجُوزُ إتيانُ المرأةِ في دُبُرِها.
فصل