ويَجِبُ تكفينُه بما يستره - ولو لم يملك غيره -.
ولا بأس بالزيادة - مع التمكن - من غير مغالاة.
- ويُكفَّنُ الشهيدُ في ثيابه التي قُتل فيها.
- ونُدِبَ تطييبُ:
١ - بدَنِ الميت.
٢ - وكَفَنِه.
فصل
ويَجِبُ تكفينُه بما يستره - ولو لم يملك غيره -.
ولا بأس بالزيادة - مع التمكن - من غير مغالاة.
- ويُكفَّنُ الشهيدُ في ثيابه التي قُتل فيها.
- ونُدِبَ تطييبُ:
١ - بدَنِ الميت.
٢ - وكَفَنِه.
فصل