- إذا بلغَتْ الإبلُ خمسًا، ففيها شاة.
- ثم في كل خمسٍ شاةٌ.
- فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنةُ مخاضٍ أو ابنُ لَبُونٍ.
- وفي ستٍّ وثلاثيَن ابنةُ لَبونٍ.
- وفي ستٍّ وأربعين حُقَّةٌ.
_________________
(١) - قولُه: (إذا كان المالك مكلَّفًا)، قال في الإفصاح: (واختلفوا هل يُشترطُ البلوغُ والعقلُ، فقال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ: " لا يُشتَرط البلوغُ ولا العقلُ، بل الزكاةُ واجبةٌ في مالِ الصبيِّ والمجنون ". وقال أبو حنيفةَ: " يُشتَرطُ ذلك، ولا تجِبُ عنده زكاةٌ في مال صبيِّ ولا مجنون ". انتهى.
[ ٣٦ ]
- وفي إحدَى وستِّين جَذَعةٌ.
- وفي ست وسبعين بنتا لَبون.
- وفي إحدى وتسعين حُقَّتان إلى مائة وعِشرين.
- فإذا زادَتْ:
ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبون.
وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ.
فصل