- ويَجِبُ في أربعين من الغنمِ شاةٌ.
- إلى مائةٍ وإحدَى وعشرين، وفيها شاتان.
- إلى مائتين وواحدةٍ، وفيها ثلاثُ شِياه.
- إلى ثلاثِمائة وواحدةٍ، وفيها أربعٌ (١).
- ثُمَّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ.
_________________
(١) - قوله: (إلى ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع)، هذا قولُ بعضِ الكوفيين، وروايةٌ عن أحمدَ، والصحيحُ أنَّها لا تجِبُ الشاةُ الرابعةُ حتى تفِيَ أربَعَمائة، لحديثِ أنسٍ: (فإذا زادتْ على ثلاثِمائة، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ). وهو قولُ الجمهورِ.
[ ٣٧ ]