وتَجِبُ الصلاةُ على المَيِّتِ.
- ويقوم الإمام حِذاءَ رأسِ الرجل، ووسَطِ المرأة.
- ويكَبِّرُ أربعًا أو خمسًا.
- ويقرأُ بعدَ التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة.
- ويدعو بيَنَ التكبيرات بالأدعية المأثورة.
- ولا يُصلَّى على:
١ - الغالِّ.
٢ - وقاتل نفسه.
٣ - والكافرِ.
٤ - والشهيدِ.
- ويُصلَّى على:
[ ٣٣ ]
١ - القَبرِ.
٢ - وعلى الغائبِ (١).
فصل