- ولا يلبَسُ المُحرِمُ:
١ - القميص.
٢ - ولا العمامة.
٣ - ولا البرنس.
٤ - ولا السراويل.
٥ - ولا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانُ.
٦ - ولا الخُفَّين، إلا أنْ لا يَجِد نَعْلَينِ، فيقطَعُهُما حتَّى يكونا أسفلَ مِن الكَعبين.
- ولا تنْتَقِبُ المرأةُ.
- ولا تلبَسُ القُفَّازين.
[ ٤٥ ]
- وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ.
٧ - ولا يتطَيَّبُ ابتداءً.
٨ - ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه، إلا لِعُذْرٍ.
٩ - ولا يرفُثُ.
١٠ - ولا يفسُقُ.
١١ - ولا يجادِلُ.
١٢ - ولا يَنكِحُ.
١٣ - ولا يُنكَحُ.
١٤ - ولا يخطِبُ.
١٥ - ولا يقتُلُ صيدًا.
- ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلَ مِن النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ.
١٦ - ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالًا ولم يصده لأجله.
١٧ - ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ، إلا الإذخر.
١٨ - ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ.
- وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالًا لمن وجَدَهُ.
- ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه (١).
_________________
(١) - قوله: (ويحرم صيدُ وُجٍّ وشجرِه)، وُجٌّ: وادِ بالطائف، واستُدِلَّ على حُرمته بحديث الزبير مرفوعًا: (إنَّ صيدَ وُجٍّ وعضاهَهُ حَرَمٌ محرَّمٌ لله ﷿) أخرجه أحمد وضعَّفه وصحَّحه الشافعي. قال في الإفصاح: (واتفقوا في صيدِ وجٍّ وشجرِه أنَّه غير محرَّم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي، فإنَّه قال يُمنَعُ من قطعِها وقتلِ الصيدِ به، وهل يضمَنُ إذا فعلَ؟: على قولين له). انتهى.
[ ٤٦ ]