تَجُوزُ عَلى كُلِّ عَمَلٍ لمْ يَمنَعْ مِنهُ مانِعٌ شَرعِيٌّ.
- وتَكُونُ الأُجْرَةُ مَعلُومَةً عِندَ الاستِئْجَارِ.
- فإنْ لمْ تَكُنْ كذَلِكَ استَحَقَّ الأجِيرُ مِقدارَ عَمَلِهِ عِندَ أهلِ ذلكَ العَمَلِ.
- وقد ثَبَتَ النهي عن:
١ - كَسْبِ الحَجَّامِ.
٢ - ومَهرِ البَغِىِّ.
٣ - وحُلوانِ الكاهِنِ.
٤ - وعَسْبِ الفَحْلِ.
[ ٦٨ ]
٥ - وأجْرِ المُؤَذِّنِ.
٦ - وقَفِيرِ الطَّحَّانِ (١).
- ويَجُوزُ الإستئجارُ عَلى تِلاوَةِ القُرآنِ (٢).
_________________
(١) - قوله: (وقفيز الطحَّان)، قال في الشرح: (وأمَّا قفيز الطحَّان فلحديث أبي سعيد قال: (نهى رسول - ﷺ - عن قفيز الطحَّان). أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده هشام أبو كليب قيل: لا يعرفُ، وقد أورده ابن حبَّان في الثقات ووثَّقه مغلطاي، وقفيز الطحَّان هو أن يطحنَ الطعام بجزءٍ منه، قيل المنهيُّ عنه طحن الصُّبرَةِ لا يعلمُ قدرها بجُزءٍ منها). انتهى. وقال ابن رشد: (قال الطحاوي: ومعنى نهيُ النبيِّ - ﷺ - عن قفيز الطحان، هو ما كانوا يفعلون في الجاهليَّة من دفع القمح إلى الطحَّان بجزءٍ من الدقيق الذي يطحنه، قال: وهذا لا يجوز عندنا، وهو استئجار من المستأجر بعينٍ ليس عنده، ولا هي من الأشياء التي تكون ديونًا على الذمم، ووافقه الشافعي على هذا؟ وقال أصحابنا: لو استأجر السلاَّخَ بالجلدِ والطحَّانَ بالنخالة أو بصاعٍ من الدقيق فسد، لنهيه - ﷺ - عن قفيز الطحَّان، وهذا على مذهب مالك جائز لأنهَّ استأجره على جزءٍ من الطِّحانِ معلومٌ، وأجرة الطحَّان ذلك الجزء، وهو معلومٌ أيضًا). انتهى.
(٢) - قوله: (ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن) لحديث اللدِيغِ، وفيه: " فقال رسول الله - ﷺ -: «إنَّ أحَقَّ ما اتخذتم عليه أجرًا كتابُ الله» "، وعُمومُه يدلُّ على جواز الاستئجار على تعليم القرآن وهو قول الجمهور). قال في الاختيارات: (والاستئجار على مجرَّدِ التلاوة لم يقُل به أحدٌ من الأئِمَّة، إنَّما تنازعوا في الاستئجار على التعليم، ولا بأس بجواز أخذ الأجرة على الرُّقية، ونصَّ عليه أحمد). انتهى.
[ ٦٩ ]
- لا علَى تَعلِيمِه.
- وأنْ يُكْرِيَ العَيْنَ مُدَّةً معلُومةً بِأُجْرَةٍ مَعلُومَةٍ.
- ومِنْ ذَلِكَ الأرضُ، لاَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنهَا (١).
- ومَن أفسَدَ ما اسْتُؤْجِرَ عَلَيهِ، أوْ أتلَفَ ما اسْتَأْجَرَهُ: ضَمِنَ.