المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق.
ولا يجُوزُ بيعِ:
١ - الخَمْرِ.
٢ - والمَيتَةِ.
٣ - والخِنزيرِ.
٤ - والأصنامِ.
٥ - والكَلبِ.
٦ - والسَّنُّورِ.
٧ - والدَّمِ.
٨ - وعَسْبِ الفَحْلِ.
٩ - وكُلِّ حَرَام.
١٠ - وفَضْلِ الماءِ .
١١ - وما فِيه غَرَرٌ:
أ- كالسمكِ في الماء.
ب- وحَبلِ الحبلة.
ج- والمنابذةِ.
د- والملامسةِ.
هـ - وما في الضرعِ.
و- والعبد الآبقِ.
ز - والمغانِمِ حتَّى تُقسَمَ.
ح - والثَّمَرِ حتى يصلُحَ.
ط - والصوفِ في الظَّهَرِ.
ي - والسَّمْنِ في اللَّبَنِ.
ك - والمحاقَلَةِ.
[ ٦٣ ]
ل - والمزابَنَةِ.
م - والمُعَاوَمَةِ.
ن - والمُخاضًرةِ.
١٢ - والعُرْبُونِ.
١٣ - والعصيرِ إلَى مَن يَتَّخِذُه خَمْرًا.
١٤ - والكاليءِ بالكاليءِ.
١٥ - وما اشترَاهُ قَبلَ قَبضِه.
١٦ - والطعَامِ حتَّى يَجرِيَ فِيه الصَّاعَانِ.
- ولا يَصحُّ الاستثناءُ في البيعِ إلا إذا كانَ معلُومًا، ومِنهُ: استثناء ظهرِ المبِيعِ.
- ولا يَجُوز:
١ - التفريقُ بيَن المحارِمِ.
٢ - ولا أنْ يبيعَ حاضرٌ لِبادٍ.
٣ - والتناجُشُ.
٤ - والبيعُ على البيعِ.
٥ - وتَلَقِّي الرُّكْبَانِ.
٦ - والإحتكارُ.
٧ - والتسعيرُ.
- ويَجِبُ وضعُ الجوائحِ.
- ولا يَحِلُّ:
١ - سَلفٌ وبيعٌ.
٢ - ولا شرطانِ في بيعٍ.
٣ - ولا بيعتانِ في بَيعَةٍ.
٤ - وربحُ ما لمْ يُضمَنْ.
٥ - وبيعُ ما ليسَ عندِ البائعِ.
- ويَجُوزُ بِشرطِ عدمِ الخِداعِ.
- والخيارُ في المجلِسِ ثابتٌ ما لمْ يتَفَرَّقَا
[ ٦٤ ]