أفضل الرقاب أنفسها.
- ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوه.
- ومن ملك رحمه عتق عليه.
- ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه.
- وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم.
- ومن أعتق شركًا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم.
[ ٧٣ ]
- وإلا عتق نصيبه فقط واسْتُسعِيَ العبدُ.
- ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق.
- ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه.
- وإذا احتاج المالك جاز له بيعه.
- ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه.
- فيصير عند الوفاء حرًا ويعتق منه بقدر ما سلم.
- وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق.
- ومن استولد أمته لم يحل له بيعها.
- وعتقت بموته، أو تخيُّرِه لعتقها.