- تَجِبُ عَلَى الودِيعِ والمُسْتَعِيرِ:
١ - تَأدِيَةُ الأمانةِ إلى مَن ائْتَمَنَهُ.
٢ - ولا يَخُونُ مَنْ خَانَهُ.
- ولا ضمانَ عَليه إذَا تَلَفَتْ بِدُونِ جِنَايَتِه وخِيانَتِه.
- ولا يَجُوزُ مَنعُ:
١ - الماعونِ: كالدَّلْوِ، والقِدْرِ
٢ - وإطراقِ الفَحْلِ، وحَلْبِ المَوَاشِي لِمَنْ يَحتَاجُ ذَلِك، والحَمْلِ عليها في سبيلِ اللهِ.
[ ٧٢ ]