الثالث - التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليدًا أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده. وهذا الشرط في غير العبادات، أما فيها فيجوز التلفيق ولو استلزم الرجوع عما عمل به أو عن أمر لازم لآخر إجماعًا، مالم يفض إلى الانحلال من ربقة التكاليف الشرعية أو إلى الذهاب بالحكمة الشرعية باقتراف الحيل المغايرة للشريعة أو المضيعة لمقاصدها.
_________________
(١) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، المرجع السابق: ص١٢١، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي: ص٧٩، فتاوى الشيخ عليش: ٦٨/ ١،٧١.
[ ١ / ١١٠ ]