أولًا - تغير الاجتهاد: يجوز للمجتهد تغيير اجتهاده، فيرجع عن قول قاله سابقًا، لأن مناط الاجتهاد هو الدليل، فمتى ظفر المجتهد به، وجب عليه الأخذ بموجبه لظهور ماهو أولى بالأخذ به، مما كان قد أخذ به، ولأنه أقرب إلى الحق والصواب (٤).
جاء في كتاب عمر ﵁ لأبي موسى الأشعري قاضيه على الكوفة:
_________________
(١) الرسالة للشافعي: ص ٥٠٨، الملل والنحل للشهرستاني: ١٩٨/ ٢، المنخول للغزالي: ص٤٦٦.
(٢) أعلام الموقعين: ٦٦/ ١، إرشاد الفحول: ص٢٢٧.
(٣) تاريخ الفقه الإسلامي للسايس: ص ٣١.
(٤) إرشاد الفحول: ص٢٣٢.
[ ١ / ١٣٧ ]