إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١ إلى ٦ جمادى الأولى ١٤٠٩ هـ/١٠ إلى ١٥ كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (العرف) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر:
أولًا: يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وقد يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر.
ثانيًا: العرف إن كان خاصًا فهو معتبر عند أهله وإن كان عامًا فهو معتبر في حق الجميع.
[ ٧ / ٥١٦٤ ]
ثالثًا: العرف المعتبر شرعًا هو ما استجمع الشروط الآتية:
أـ أن لا يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نصًا شرعيًا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد.
ب - أن يكون العرف مطردًا (مستمرًا) أو غالبًا.
ج - أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.
د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به.
رابعًا: ليس للفقيه - مفتيًا كان أو قاضيًا - الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.
والله أعلم
قرار رقم (١٠)
بشأن