أـ يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه، حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقًا لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه.
على أنه لا عبرة بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر.
[ ٧ / ٥٢٠٥ ]
ب - لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية.
ج - في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن.
د - لا بد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه (كالمساجين) أو الإغراء المادي (كالمساكين). ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر.
ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء
ويوصي مجلس المجمع:
الأمانة العامة للمجمع بالاستكتاب في الموضوعات الطبية التالية لطرحها على دورات المجمع القادمة:
ـ العلاج بالمحرمات وبالنجس، وضوابط استعمال الأدوية.
ـ العلاج التجميلي.
ـ ضمان الطبيب.
ـ معالجة الرجل للمرأة، وعكسه، ومعالجة غير المسلمين للمسلمين.
ـ العلاج بالرقى (العلاج الروحي).
ـ أخلاقيات الطبيب (مع توزيعها على أكثر من دورة إن اقتضى الأمر).
ـ التزاحم في العلاج وترتيب الأولوية فيه.
والله أعلم
[ ٧ / ٥٢٠٦ ]
قرار رقم ٧/ ٦/٦٩
بشأن